[ مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ]
( مسألة 1 ) : ليس لأقلّ النفاس حدّ ( 1 ) ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ولو لم ترَ دماً فليس لها نفاس أصلًا ( 2 ) ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة وأكثره عشرة أيام ( 3 )
شرح
ثمّ ان مقتضى اطلاق نفي قعودها ونفي الحيضية شموله لما لو كان مجموع الدمين عشرة أيام أيضاً .
( 1 ) للإطلاقات وعدم التقييد من جانب القلّة ، بل قد يومي إليه التعبير في موثّق عمّار السابق « ما لم تلد » .
وفي موثق السكوني « إلّا أن ترى على رأس الولد » « 1 » .
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ » « 2 » وهي وإن احتمل في السؤال انه عن الكثرة وانه ليس لهنّ حدّ متّفق عليه بين النساء إلّا أن عدم تعيين حدّ للكثرة في اعتياد النساء لازمه عدم الحدّ في جانب القلّة أيضاً لكونه مبدأ مراتب الكثرة .
( 2 ) لأنّ المدار في الأدلّة على رؤية الدم لا على صدق العنوان لغة ولو بمعنى الولادة كما مرّ في موثّق السكوني أخذ ذلك « إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » وغيرها من ألسن الروايات الآخذة للدم في موضوع ترك الصلاة .
( 3 ) تعرّض الماتن لأمرين :
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 4 / 2 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 2 / 1 .