تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الأولى : ما دلّ على رجوعها إلى عادتها وأيام قرئها وانها تستظهر إلى العشرة وهو ما ذهب إليه المشهور كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » « 1 » . وصحيح يونس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال ؟ قال : « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ » « 2 » . ومثلهما « 3 » صحيح زرارة وموثق مالك بن أعين وموثق عبد الرحمن بن أعين ومحسنة أبي بصير وغيرها وأشكل على دلالتها : أوّلًا : مفادها الحكم الظاهري وليس الحدّ الواقعي . وثانياً : بأنها في ذات العادة لا مطلق المرأة . ثالثاً : خلو كثير منها عن التحديد بالعشرة وأن ظاهر صحيح يونس الاستظهار بعشرة بعد أيام العادة وعلى ذلك فتكون الرواية من طائفة الثمانية عشر . ورابعاً : أن مفادها الرجوع إلى أيام العادة مع زيادة الدم عن العشرة
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 1 . ( 2 ) أبواب النفاس ب 3 / 3 . ( 3 ) المصدر ح 2 ، 4 ، 9 ، 20 .