تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
. . . . . . . . . .
شرح
الأول : كون أكثر النفاس عشرة . والثاني : ان مبدأ حساب العشرة هو من حين الولادة لا من حين رؤية الدم الخارج بعدها . أما الأول : فقد قال الشيخ في الخلاف : « أكثر النفاس عشرة أيام وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوماً . وقال الشافعي : أكثر النفاس ستون يوماً وبه قال مالك وأبو ثور وداود وعطاء والشعبي وعبد اللَّه بن الحسن العنبري وحجاج بن أرطأة . وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد أربعون يوماً وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري قال : خمسون يوماً وذهب الليث بن سعد إلى أنه سبعون يوماً - ثمّ استدلّ الشيخ بأصالة الاحتياط وبعمومات التكاليف إلّا ما خرج باليقين وهو العشرة . ثمّ حكى الشيخ عن الشافعي التفصيل فيما زاد على الستين بأنها ترجع إلى التمييز أو العادة أو إلى أقلّ النفاس » . وحكى في مفتاح الكرامة القول بالثمانية عشر عن الفقيه والانتصار والمراسم والمختلف والهداية وأبي علي والأمالي وجمل السيد ومال إليه في المنتهى إذا تجاوز الدم العشرة ، وحكى قولًا ثالثاً عن العماني ان أكثره أحد وعشرون وما نقله من عبارته هي مضمون بعض الروايات الآتية من كونه ثمانية عشر وتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاث . والروايات الواردة على ألسن بعدد الأقوال المتقدّمة :