. . . . . . . . . .
شرح
والسرائر والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد والتحرير والمنتهى والمسالك والشرائع نفي كون المقتول فيه شهيداً ولعله محمول على ما إذا لم يكن تحت تدبير الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ، كما يعم قتال البغاة كما في صفين .
كما يعم الدفاع في عصر الغيبة ونحوه للإذن فيه شرعاً مع عموم العنوان المتقدم له .
كما في صحيح يونس عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث المرابطة في عهد بني العباس - قال : « يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله » « 1 » .
الثالث : الظاهر الاطلاق في افراد الشهيد للأقسام المذكورة في المتن ، لكن قيد الماتن وجماعة في المرأة والصبي والمجنون بما إذا كان الجهاد واجباً عليهم ، أو حصل الجهاد بهم أو كان راجحاً في حقه كما عن الجواهر والشيخ الأنصاري ، وعلله البعض بأن الجواز في المقام يلازم الوجوب وعدم
الوجوب يلازم عدم الجواز ، وفيه نظر ، لأن الوضع عن هؤلاء ليس بمعنى عدم المشروعية بل ولا المرجوحية الذاتية ، بل الرجحان الذاتي مقرر غاية الأمر قد رفعت العزيمة والمرجوحية من جهات أخرى كما هو الحال في الأعرج والمريض والأعمى ونحوهم .
هامش
( 1 ) أبواب جهاد العدو ب 6 / 2 .