تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل من الكتابي والكتابية ]

( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل من الكتابي والكتابية سقط الغسل ( 1 ) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته
شرح
( 1 ) نسب إلى المشهور وعن المبسوط أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم وعن المفيد في المقنعة انه يغسل من وراء الثياب والشيخ في خصوص التهذيب في شرح كلامه وعن الحلبي في الكافي وعن الغنية انه أحوط مع عدم النظر ونفى عنه البأس في البيان وأشار إلى اختياره في الذكرى كما في مفتاح الكرامة وعن كشف اللثام انه يحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقيين واختاره في المفاتيح وعن الدروس نقل الأقوال من غير ترجيح ، وعن المبسوط استحباب تغسيل يديها ووجهها وكذا النهاية والتهذيبين . وأما العامة ففي بداية المجتهد انهم على ثلاثة أقوال الأول : التغسيل من فوق الثياب . الثاني : التيمّم وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهورهم . الثالث : لا غسل ولا تيمم ذهب إليه الليث بن سعد . فالمشهور عندهم سقوط الغسل لكن ييمم وذكر ذلك ابن قدامة في الشرح نعم حكى عن ابن حنبل انه يصب الماء عليه من وراء الثياب . وأما الروايات فمنها : صحيح داود بن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : « إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفيها » « 1 » . حيث إن قوله عليه السلام ( يدخل ذلك عليهم ) إما بمعنى يعاب عليهم أو يقدّر
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 2 .