تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى ]

مسألة 2 ) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب ( 1 ) .

[ مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ]

( مسألة 3 ) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب ( 2 ) أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده والآمر ينوي النية . وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين . كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين .
شرح
يلزم كونه من وراء الثياب لامكان مراعاة العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب الغسل بناء على كون التغسيل من وراء الثياب لا يخل بصفة الغسل وشرائطه الأولية أو استفادة ذلك من ما ورد في التغسيل غير المماثل تعميماً له لما إذا احتمل ذلك أيضاً . وأما القرعة فحكى عن الشيخ في الميراث وإن كان النص الوارد ثمة هو تنصيف سهم الجنين لها . إلّا ان النوبة في المقام لا تصل إليها بعد تنقيح الوظيفة . ( 1 ) كما مرّ في الخنثى . ( 2 ) حكى عليه الشهرة عدا جماعة لم يذكروه كما عن ابن أبي عقيل والجعفي وابن براج وابن زهرة وابن إدريس وخلاف الشيخ ، ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث - قال قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى ثمّ يغسلونه ، فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد . وإذا انحصر في المخالف فكذلك ،