تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .
شرح
من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ؟ قال تغتسل النصرانية ثمّ تغسلها » « 1 » . وفي خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا فقال أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا قال : أفلا يممتموها ؟ ! » « 2 » . وأشكل على الاستدلال بها بأن الكافر نجس مما يوجب قذارة الماء وبدن الميت فكيف يجيء منه الطهارة ، كما أن قصد القربة لا يأتي منه أو لا يصح منه ومن ثمّ حكى التوقف عن المعتبر في الحكم وخدش في طريقي الروايتين بأنهم من الفطحية والزيدية . ويجاب بأن التغسيل للميت ليس صرف رفع الحدث بل هو رفع للخبث أيضاً بالتنظيف والتنقية لبدنه ولفرجه ومن ثمّ يستعمل السدر أو الخطمي والأشنان في الغسل الأول وينقى برغوته الشعر والفرج ، ويستعمل الكافور أو الذريرة في الثاني لتطيب رائحته وفي الثالث الماء القراح لتنقية البدن من الخليطين المزيلين ، ولأجل ذلك وردت العبارة بالصب من فوق الثياب في تغسيل غير المماثل بينما وردت عبارة التغسيل في ( المماثل ) ،
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 19 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 19 / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 163 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى