تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومثلها صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه » « 1 » . وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السلام : « تلف وتدفن ولا تغسل » « 2 » . وصحيح أبي الصباح الكناني « 3 » وغيرها ، والحاصل ان الروايات النافية نافية لطبيعة الغسل بالضم المتضمن للغسل بالفتح والتنظيف المماس لبشرة الميت ، ولا تشمل تلك الطبيعة الصب فوق الثياب الذي هو بدل تنزلي لا سيما على القول بأن هذا الصب لا يصح على مقتضى القاعدة فهو نظير أن يكون الدليل نافياً للغسل وآخر مثبتا للتيمم وأما التعبير في صحيح الحلبي فهو وإن كان نظير ما ورد في الشهيد إلّا انه غير مراد بقرينة لزوم التكفين وتصريح صحيح ابن أبي يعفور بإرادة نفي الغسل مع ما مرّ . وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل قال : « يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلّين عليه صفاً ، ويدخلنه قبره » ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 21 / 2 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 21 / 3 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 21 / 4 .