تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة : إذا كان لها محرم فكذلك بناء على صدق فقد المماثل لعدم إحرازه أو لعدم تنجز التكليف على المماثل وأشكل عليه بان عدم الاحراز لا يعني عدم وجود المماثل ، كما أن التكليف منجز على الرجال والنساء إما للوجوب الكفائي على الجميع أو للعلم الاجمالي على كل من الصنفين بحرمة النظر على تقدير عدم التماثل أو وجوب التغسيل - على تقدير التماثل - . ويمكن دفعه بان المحرم يساوي غير المحرم في احتمال التماثل ، وفي الوجوب الكفائي للغسل أعم من المباشرة أو التسبيب ولكنه يقوي احتمال تعينه عليه من جهة احتمال صدق فقد المماثل فتصل النوبة إليه . وأما العلم الاجمالي على كل صنف فهو من الدوران بين محذورين فلا يكون منجزاً إلّا إذا كان الغسل من وراء ثياب لا يخالف الشرائط الصحة الأولية في الغسل . مضافاً إلى حرمة اللمس والمباشرة وان كان من وراء الثياب لا سيما في التكفين المتصل بالتغسيل لا سيما إذا كان شرط التماثل وحرمة النظر هي لحرمة الميت . وهذا بخلاف المحرم في النظر إلى ما عدا العورة سواء كانت خصوص القبل والدبر أو ما تحت الدرع ، وفي المباشرة فتعين المحرم لا يخلو من قوة لا سيما مع عطفه على الزوج في الروايات عند فقد المماثل . الرابعة : عند فقد المحرم تصل النوبة إلى الأجنبي من الصنفين فيتعين على كل من الصنفين التغسيل للوجوب الكفائي الأعم من المباشرة والتسبيب لا سيما مع القول بلزوم تغسيل غير المماثل عند فقد المراتب المتقدمة ، نعم
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 161 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى