تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين ]

( مسألة 1 ) الخنثى المشكل ( 1 ) إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك وإلّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
شرح
سنين أو خمس على القولين المتقدمين بحسب النظر واللمس وغيرها من الشواهد التي يقف عليها الناظر في لسان الروايات من الصور . كل ذلك يشرف على أخذ جواز النظر واللمس في جواز التغسيل وانه يدور مداره مضافاً إلى ما مرّ من موثق إسحاق بن عمار في تغسيل أم الولد لعلي ابن الحسين عليه السلام وهي وإن كانت محمولة على مقدمات الغسل لأن الإمام عليه السلام لا يغسله إلّا الامام ولكن هي دالة على جواز اللمس والنظر لها في التغسيل . حيث الظاهر منها أن الجواز لكون العلقة ، بمنزلة علاقة الزوجية ويؤيد ما في رواية الفقه الرضوي من تعليل ذلك بالمفهوم آنها يجوز لها النظر إلى العورة في حياة الميت ومن ذلك يظهر وجه استثناء المزوجة والمبعضة والمكاتبة في المتن وكذلك وجه من جوز تغسيل الأمة مولاها . ( 1 ) وفيها صور : الأولى : إذا كانت ثلاث فما دون فيسوغ لما تقدم في الصبية والصبي . الثانية : إذا كان لها أمة فكذلك على الأقوى كما مرّ في تغسيل الأمة مولاها .