. . . . . . . . . .
شرح
هذا مضافاً إلى جوازهما بعد الموت أيضاً ولو بالأصل أو بعموم المدلول الالتزامي في النظر من« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »« 1 »*لصدق ملك اليمين بعد صدق عنوان المرأة ونحوه ، وإلّا لما تأتي دليل عموم حرمة النظر أيضاً . ويندفع الثاني : أن المستفاد من التماثل المأخوذ في الموضوع هو أخذ جواز النظر واللمس لأنه أبرز حكم في عنوان المماثل وكذلك الزوج ، ومن ثمّ تأخر المحرم عنهما ، وتأخر غير المماثل الأجنبي عن المحرم ، وكل ذلك درجات في أحكام النظر واللمس ، بل تأخر غير المماثل المسلم عن المماثل الكافر ، وفي صحيح داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا
هامش
( 1 ) المؤمنون / 6 .