. . . . . . . . . .
شرح
أخرى من الروايات يظهر منها ستر خصوص العورة وتجريد الباقي كما في صحيحة منصور المتقدمة « 1 » حيث قيد بذلك ( يلقي على عورتها خرقة ) ، وفي صحيح الحلبي « 2 » حيث قوبل فيها بين الزوجة وذات القرابة من طرف بالتعبير بالتغسيل وبين بقية النساء بالتعبير ب ( يصب النساء عليه الماء صباً ) وكذلك في صحيح عبد الرحمن بن عبد اللَّه « 3 » .
وفيه : أن صحيح الحلبي وابن أبي عبد اللَّه في تغسيل الميت الرجل وأما صحيح منصور فالعورة يمكن حلمها على ما في بقية الروايات وهو ما تحت الدرع والقميص كما في موثق عمار ورواية زيد الشحام لا خصوص القبل والدبر ، هذا مع انا لم نقف على تصريح من المتقدمين في باب النظر من كتاب النكاح على جواز النظر للمرأة المحرم فيما يغطى بالدرع عدا الشعر واليدين والساقين وتصريح المشهور في المقام بتأخر رتبة المحرم عن المماثل والزوج وكونه من وراء الثياب كالدرع والقميص ، مع أن جواز التغسيل يدور مدار جواز النظر واللمس شاهد على تخصيص المشهور الجواز بالشعر والأطراف كما صرح بذلك المفيد في رسالة أحكام النساء وفي ما حكي عن المعتبر في المقام والقواعد واللمعة في باب حدّ المحارب فيمن اطلع على دار من ثقب ونحوه ، وجملة من المتأخرين انما خالفوا في المقام
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 1 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 3 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 4 .