تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
خرقة » « 1 » تصريح بالترتيب والتقييد به . وأما صحيحة منصور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » « 2 » فمع كونه قد فرض فيه السفر اي فقد المماثل فإن العطف على الزوجة ليس بصريح في التساوي فلا يقاوم صريح معتبرة بن سنان . ويدل على التقييد الثاني : انه مقتضى التقييد الأول إذ لا وجه له الا لعدم جواز النظر واللمس لسائر الجسد عدا الوجه واليدين ونحوهما اي ما كان تحت الدرع ، وهو وجه التقييد في معتبرة بن سنان باللف للخرقة على اليد ، كما ورد ذلك القيد في غسل الأجنبي للمرأة في معتبرة « 3 » بن سنان الأخرى وكذا في رواية زيد بن علي « 4 » عن آبائه عليه السلام . هذا مضافاً إلى التقييد للتغسيل بما وراء أو فوق الثياب في جملة من الروايات كموثق عمار « 5 » وسماعة « 6 » ورواية زيد الشحام « 7 » نعم هناك جملة
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 6 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 1 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 9 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 3 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 5 . ( 6 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 3 . ( 7 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 7 .