. . . . . . . . . .
شرح
خرقة » « 1 » تصريح بالترتيب والتقييد به .
وأما صحيحة منصور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » « 2 » فمع كونه قد فرض فيه السفر اي فقد المماثل فإن العطف على الزوجة ليس بصريح في التساوي فلا يقاوم صريح معتبرة بن سنان .
ويدل على التقييد الثاني : انه مقتضى التقييد الأول إذ لا وجه له الا لعدم جواز النظر واللمس لسائر الجسد عدا الوجه واليدين ونحوهما اي ما كان تحت الدرع ، وهو وجه التقييد في معتبرة بن سنان باللف للخرقة على اليد ، كما ورد ذلك القيد في غسل الأجنبي للمرأة في معتبرة « 3 » بن سنان الأخرى وكذا في رواية زيد بن علي « 4 » عن آبائه عليه السلام .
هذا مضافاً إلى التقييد للتغسيل بما وراء أو فوق الثياب في جملة من الروايات كموثق عمار « 5 » وسماعة « 6 » ورواية زيد الشحام « 7 » نعم هناك جملة
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 6 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 1 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 9 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 3 .
( 5 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 5 .
( 6 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 3 .
( 7 ) أبواب غسل الميت ب 22 / 7 .