وخصوصاً إذا تزوجت بغيره ( 1 ) إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأما المطلقة ( 2 ) بائناً فلا أشكال في عدم الجواز فيها .
[ الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ]
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 3 ) .
شرح
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »« 1 ».مما يقتضى عدم حصول الفرقة الا بعد بلوغ أمد انتهاء أجل العدة . ومن ثمّ يترتب عليها كل أحكام الزوجة مما يحلّ للزوج أو يجب عليه .
( 1 ) اما بعد انقضاء العدة فلدعوى البينونة وانقطاع الزوجية وآنها ليست منه في عدة الذي ورد التعليل به في صحيح الحلبي وآنها إذا تزوجت ، انقطعت زوجيتها عرفاً ، إذ كيف تجتمع زوجيتان ، لكن ذلك كله مبني على أن موضوع الحكم هو البقاء الاعتباري لعقد الزواج مع أن ظاهر الأدلة هو العنوان بلحاظ حين الموت والتعليل تبيان لمنشإ التفرقة عند المتشرعة لا في الحكم الشرعي كما مرّ في صحيح عبد اللَّه بن سنان ثمّ إن فرض بقاء الميت إلى زواج المرأة يسهل فرضه على قول ابن أبي عقيل من انقضاء عدة المتوفى عن الحامل بوضع حملها وإلّا فبطريق الحفظ في الثلاجات الجاري في عصرنا .
( 2 ) فقد يقال آنها يصدق عليها زوجة بلحاظ ما مضى كما في الصور السابقة وفيه أن المدار في الصدق انما هو بلحاظ حال وقوع الموت .
( 3 ) لا خلاف في أصل الحكم بل في كونه اختيارياً أم مع فقد المماثل والزوج وكونه من وراء الثياب لزوماً أم ندباً ، ونسب التقييد في الموضعين
هامش
( 1 ) البقرة / 231 .