. . . . . . . . . .
شرح
للمشهور خلافاً للسرائر والمنتهى وعدة من متأخري المتأخرين في الأول وخلافاً لظاهر الغنية والعدة المزبورة في الثاني ، وعن المعتبر والقواعد في حد المحارب واللمعة فيه أيضاً حرمة نظر المحارم إلى جسد المرأة .
ويدل على التقييد الأول ، ما في جملة من الروايات من تأخير تغسيل المحرم عن المماثل وعن الزوج مما يقضى بمفروغية الترتيب وفرضه في السفر مما يوطئ فرض فقد المماثل بل صرح بذلك في موثق عمار « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وراوية « 3 » عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وزيد الشحام وموثق « 4 » سماعة وغيرها جملة أخرى والعطف ( بأو ) وإن كان يوهم التخيير ، ولكن دوام الترتيب الذكري قاض بذلك ، وفي بعض الروايات « 5 » الأخرى وإن عكس الترتيب في سؤال السائل بين خصوص الزوج والمحرم ولعله لذلك جعل التخيير بينهما جماعة أو بالجواز اختياراً بقرينة ذلك - إلّا أنها قليلة عدداً مع كون الرواة لها قد رووا على الترتيب السابق أيضاً وفي معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 29 / 5 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 3 .
( 3 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 4 - 7 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 20 / 9 .
( 5 ) أبواب غسل الميت ب 21 - 22 .