تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ( 1 ) بل والمطلقة والرجعية ( 2 ) وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ،
شرح
الكراهة وهو ما تقدم من الوجه في التجريد ، وهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان « 1 » حيث نفى عليه السلام البأس مطلقاً معلّلًا منع أهل المرأة بأنهم يكرهون أن ينظر الزوج إلى شيء يكرهونه منها » والشيء الذي يكرهونه هم منها ظاهر في العورة ونحوها ، وقريب منه صحيح محمد بن مسلم « 2 » وانه يدخل يده تحت قميصها كما في صحيح الحلبي « 3 » وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » « 4 » المحمول على تغسيل العورة كما في رواية الفقه الرضوي ، لأن الإمام عليه السلام لا يتولّى غسله إلّا الإمام . ( 1 ) لإطلاق الأدلة وإن ورد في بعضها العدة التي قد يدعي انصرافها للدائم ولكنه مدفوع بعموم عدة الوفاة لكل الأقسام . ( 2 ) لأنها زوجة كما هو مفاد قوله تعالى« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »« 5 » وقوله تعالى« وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 1 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 4 . ( 3 ) أبواب غسل الميت ب 24 / 3 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 25 / 1 . ( 5 ) الطلاق / 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 153 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى