تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

[ الثاني : الزوج والزوجة ]

الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ( 2 )
شرح
الأدلة الواردة على اشتراط المماثل آخذة لجواز النظر واللمس موضوعاً للحكم في المقام فمن ثمّ يعمم إلى غير البالغ المراهق والمميز وما ورد من روايات وان ضعف السند في غير الموثق الا انه قريب من مقتضى القاعدة ، لا سيما وأن ظاهر ذيل الموثق في الصبية تقييد جواز التغسيل لها من الرجل الأولى بها بعدم المماثل ، وغاية ما يخرج منه هو الثلاث فما دون وأما ما بين الثلاث إلى الخمس فظاهر مرسل الشيخ والصدوق تقييده بالاضطرار كما هو ظاهر اطلاق الموثق أيضاً ، ومقتضى تقييده بالأولى بها يومئ إلى كون الغسل من وراء الثياب في الأجنبي لا سيما مع دعوى الانصراف إلى المحرم من الأولى بها . ( 1 ) تقدم في مراتب الأولياء بالميت جواز تغسيل كل منهما الآخر « 1 » وأنه نسب إلى المشهور ذلك وأن بعض المتقدمين والمتأخرين قيده بالاضطرار ومن وراء الثياب إلّا أن الأقوى الجواز مطلقاً كما مرّ . ( 2 ) ولم يظهر من الأصحاب كما مرّ من كلماتهم التفرقة بين سائر الجسد والعورة ولا التفصيل بينهما ، بل ظاهر من جوز التجريد الاطلاق ، والعمدة في الجواز مع ورود روايات « 2 » مقيدة بستر العورة - محمولة على
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 20 - 24 . ( 2 ) أبواب غسل الميت ب 24 - 12 - 11 - 7 .