تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ( 1 ) ولا يلزم الفحص أيضاً . وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض
شرح
ومثلها صحيح عبد اللَّه بن سنان « 1 » ومرسل تحف العقول « 2 » . وفي موثق سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . « 3 » وفي رواية داود بن الحصين عنه عليه السلام انه كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار « 4 » . والتقدير بالربع هو بلحاظ المال والحق المالي وأما الأثر التكليفي المحض كأحكام النفاس من التروك ونحوه فالظاهر ثبوتها بالواحدة والاثنتين كما هو مطابق مع عموم السيرة في خبر الواحد . ( 1 ) وإن حكم عليه بالحيضية لو كان امكانه مستقراً أو بالاستحاضة مع عدم استقرار الامكان كما تقدّم مفصلًا في الدم المشكوك في باب الحيض والاستحاضة . وأما لزوم الفحص لا سيّما مع عدم المئونة فقد تكرّر ثبوته في الشبهة
هامش
( 1 ) أبواب الشهادات ب 24 / 10 . ( 2 ) المصدر ح 51 . ( 3 ) المصدر ح 23 . ( 4 ) المصدر ح 35 .