تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلّا ما قتل بين الصفين » « 1 » . وفيه : ان السيرة أعم من الوجوب الأولي ، وقد صرح عليه السلام انه كانت سيرته في جملة من الموارد للتقية من بدع من تقدمه كما في موثقة مسعدة بن صدقة « 2 » . ومع اتيانه للمدارة لا يكون تشريعاً . وأما الاطلاق في الأدلة فقد يشكل بعدم كونه في مقام الشمول بحسب أقسام الاسلام الظاهري ، وقد يعضد الاطلاق بتعرض الروايات « 3 » لكيفية الدعاء على المستضعف والمخالف والمعاند ، ولكنه كما سيأتي اتفاقهم على الدعاء على المخالف ، بل الدعاء في صلاة المستضعف بعد التكبيرة الرابعة هو للمؤمنين والمؤمنات ، ومن ثمّ احتمل كما مر المحقق الهمداني بان الوجوب بلحاظ التكبيرات الأربع هذا مضافاً إلى ما تقدم من تقييد الآيات الناهية على تقدير تسليم الاطلاق فضلًا عن الآيات الناهية عن الموادة لمن حادّ اللَّه ورسوله ، وقد حرر في مسألة النيابة في الحج عن « 4 » الناصبي ماله نفع في المقام . ثمّ ان ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز تغسيل ولا الصلاة على
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 14 / 3 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة الميت ب 5 / 21 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة . ( 4 ) سند العروة كتاب ب الحج الجزء 2 ص 12 - 14 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 137 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى