. . . . . . . . . .
شرح
وصرح فيه بالحرمة في القتيل من أهل البغي وقال لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر .
هذا والظاهر قرب ما استظهره كاشف اللثام حيث إنه يظهر منهم الاتفاق على أن المخالف لا يدعى له بل يدعى عليه ولو بصورة اللهم احشره مع من يتولاه ونحو ذلك فإن عمدة الصلاة على الميت هو الدعاء له بعد التكبيرة الرابعة ، ومثله تقييدهم التكبيرات على المنافق بالأربع ، فلا تكون من الصلاة على الميت التي هي دعاء له الا ما احتمله المحقق الهمداني من كونه وجوباً شعارياً لإظهار الشهادتين والصلاة على النبي وآله والدعاء للمؤمنين .
واستدل للحرمة بقوله تعالى :« وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ »« 1 » . بتقريب أن التعليل بالكفر ليس هو بحسب الظاهر بل بحسب باطن القلب أي مقابل الايمان ومن مورد نزول الآية وقيامه صلى الله عليه وآله بالصلاة أربع تكبيرات على عبيد اللَّه ابن أبي سلول وغيره من المنافقين يعلم أن المنهى عنه هو بلحاظ الدعاء للمنافق .
لا صورة الصلاة ومن ثمّ يعلم تلفيق واختلاق المنقبة التي ذكروها للثاني وإزراءً بالرسول صلى الله عليه وآله وانه عارض النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة على ابن أبي سلول مع أن ابن أبي سلول مات قبل وآيات البراءة نزلت في غزوة تبوك بعد ومن ثمّ يظهر ان جملة ما ذكره عدة من المفسرين في ذيل الآية واهي . ويشير
هامش
( 1 ) التوبة / 84 .