تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل ]

( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره ( 1 ) .

[ مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ]

( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ، ليس له الالزام بالإعادة ( 2 ) .
شرح
ومال إليه في المختلف معللًا بأنه يتعين عليه لأنه فرض كفاية وأشكل عليه في الحدائق بأنه بعد الموت يتعين كما في صورة الانحصار فلم فرق بين الصورتين وأشكل على المشهور ، وأشكل في الجواهر كون القبول في الانحصار فرض كفاية . أقول : فيظهر من ما مرّ من كلماتهم : أولًا : إن القولية كما في الوصية بالوصايا والوصية العهدية مطلقاً هي عقد ايجاب من المولى وقبول من المتولي لأن الولاية فيها التزام بعهدة أمور فلا بدّ فيها من قبول كما هو الحال في الولايات الوضعية عند العقلاء وأعراف الأقوام . ثانياً : إن القبول في العقود الإذنية كالوكالة والمضاربة ونحوهما قد التزم الماتن بأنه يكفي فيه عدم الرد . ( 1 ) لأن الجواز يدور مدار الاذن لكن قد يتأمل فيما كان ترك الاتمام يستلزم الإهانة لحرمة الميت ونحو ذلك . ( 2 ) والأولى التعبير ليس يلزمه الإعادة لصحة ما صدر .