[ فصل في تغسيل الميت ]
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ( 1 ) .
شرح
الايجاري في صلاة الاستيجار وإتيان صلاة الليل للرزق ونحو ذلك لا سيما فما كان الداعي الطولي راجحاً ، ولا سيما وان اكراهه على أداء واجب وإن كان كفائياً وإن كان الذي أكره لا يسوغ له ذلك .
( 1 ) الحكم في المقام إما سيان مع الحكم في الصلاة أو أضعف ثبوتاً ، فنسب وجوب تغسيل المخالف إلى العلّامة والمحقق الثاني والأردبيلي والفيض وعن موضع من الشرائع انه يجوز وعن الشيخ والشهيد ان المشهور على الكراهة وعن جماعة انه يغسل غسل أهل الخلاف وعن المقنعة والتهذيب انه حرام ومثله في حاشية المدارك وكشف اللثام والمراسم والمهذب وعن المعتبر والمدارك التوقف وعن الكشف اللثام الجزم بان من قال بالوجوب هو من جهة المدارات .
هذا والمسألة كما مرّ لا تفصل عن حكم الصلاة في سياق الأدلة ، وقد صرح جماعة المتقدمين بحرمة الصلاة عليه . إلّا لتقية كما في المقنعة والكافي والمهذب والسرائر وظاهر الوسيلة وإشارة السبق وظاهر المبسوط أيضاً