[ مسألة 10 إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً ]
( مسألة 10 ) إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط . ( 1 ) .
[ مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت ]
( مسألة 11 ) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكره ( 2 ) .
[ مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ]
( مسألة 12 ) حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأم ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ، ثمّ الأخ ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولي المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين .
شرح
( 1 ) أما إذا كان هناك ظاهر حال ويد تورث الاطمئنان فهو ، وأما إن لم يكن ذلك فهو نظير ما ورد « 1 » فيمن ادعى دعوى بلا معارض منفرداً بها أنه يحكم له بها من قصة الكيس وسط جماعة لم يدعه إلّا واحد منهم .
( 2 ) قد يشكل على الصحة بان العبادة ليست بداعي قربى أوليس بخالص بل لداعي دفع الضرر وأجيب بأن الداعي الآخر إما عرضي أو طولي مع داعي امتثال الأمر فعلى الأول لا يضر مع استقلال الداعي القربى في الداعوية إذا كان بذلك الحد من القوة فيما لو قدر انفراده وعلى الثاني لا ضير في قربية الأمر مع كون تجنب الضرر محركاً نحوه كما هو الحال في الأمر
هامش
( 1 ) أبواب كيفية الحكم ب 17 / 1 .