[ مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ]
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسنّ . ( 1 )
[ مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ]
( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها والأحوط إذنهما معاً . ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا محتمل في الولد الأكبر لاختصاصه بالولاية في جملة من الموارد وأما في المراتب الأخرى كالأخوة أو الأعمام والأخوال ، نعم التقديم عرفي وهو أولى في نظرهم ولكن قد يكون ذلك للأدب المتخذ من تقديم وتوقير الأسنّ .
( 2 ) جمعاً بين وجهي القولين حيث أن الوصية مقيدة بأن لا يكون فيها حيف بل بالمعروف والإيصاء بخلاف مقرر الشرع الذي أسند الولاية لذي الرحم خلاف المعروف ، وأن ولاية ذوي الأرحام هي من بعد الوصية لولاية الميت على نفسه ، والثاني هو الأقوى لأنه مقتضى تسلّط الإنسان على نفسه كما هو مفاد« النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »« 1 » ومضافاً إلى أن اطلاقات الوصية مقيدة لولاية ذوي الأرحام كما في الإرث غاية ما ورد هو تقييد الوصية المالية بالثلث وإلّا فاطلاقات الوصية العهدية على حالها ، ولك أن تقول أن ولاية ذوي الرحم حيث تكون ولاية الشخص قاصرة ومع الوصية تمتد ولايته لما بعد موته من دون تقييد لها بالثلث كما في الأموال ومن ثمّ تنفذ الوصية العهدية في العين إذا كانت لا تزيد على الثلث . ومن ثمّ لم يتوقفوا
هامش
( 1 ) الأحزاب / 6 .