تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى عن شمول الدليل لها فتشمل المرتبة الثانية ، مع أن ولي الصبي والمجنون والغائب بناء على عموم قاعدة ذوي الرحم هو الأرحام غاية الأمر أن الأولى من الأرحام بالصبي ونحوه قد يكون غير الأولى بالميت ، كما هو الحال فما لو لم يتصدى الأقرب كما مرّ .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 128 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى