. . . . . . . . . .
شرح
الأولى عن شمول الدليل لها فتشمل المرتبة الثانية ، مع أن ولي الصبي والمجنون والغائب بناء على عموم قاعدة ذوي الرحم هو الأرحام غاية الأمر أن الأولى من الأرحام بالصبي ونحوه قد يكون غير الأولى بالميت ، كما هو الحال فما لو لم يتصدى الأقرب كما مرّ .