. . . . . . . . . .
شرح
وفي صحيح شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة عليه السلام واطلاق الولي ينصرف إلى القريب في الرحم الوارث له .
ومنها : ما ورد في طلاق المفقود .
كصحيح يزيد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟
فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبر عنه صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، الحديث » « 1 » .
ومثلها صحيح الحلبي وفيها « فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها » « 2 » ومثلها صحيح أبي الصباح الكناني وفيه « وإن لم يكن له وليّ طلقها السلطان » « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الطلاق ب 23 / 1 - 4 - 5 .
( 2 ) أبواب أقسام الطلاق ب 23 ج 1 - 4 5 .
( 3 ) أبواب أقسام الطلاق ب 23 / 1 - 4 - 5 .