تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
ويدعم العموم في الآيات ما في آية الخمس « 1 » وآية الفيء « 2 » أن ملكية التصرف والولاية للخمس والفيء بعد اللَّه تعالى ورسوله أوكلت إلى قربى قرباه صلى الله عليه وآله وسلم الدال على وراثة مقامه عليه السلام في ذلك وكما في الآية ولاية أولى الأرحام في سورة الأحزاب « 3 » . ومن ثمّ ورد احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام أيام السقيفة عليهم بالإرث ، وكذلك احتجاج الصديقة عليه السلام عليهم في ملكية التصرف في الفيء وفدك بآيات الإرث . ثمّ إنه يشهد لعموم ولاية الأرحام لغير الإرث وما ورد في جملة من الأبواب : منها : ما ورد فيمن مات ولم يوص وله صغار وجواري كصحيحة علي ابن رئاب سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاد صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما
هامش
( 1 ) الأنفال / 1 . ( 2 ) الحشر / 7 . ( 3 ) الأحزاب / 6 .