تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وموثق سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار كبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » « 1 » . وصحيح إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا عليه السلام - في حديث - عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بداً من اخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان » « 2 » . حيث إن صحيح إسماعيل بن سعد ذيلًا وصدراً افترض فيها قيام إما العدل أو السلطان بالتصرف المالي وإلّا فلا يكون نافذاً ، مع أنه قد افترض وجود الأخوة الكبار للصغار ومثل هذا المفاد موثق سماعة وصحيح ابن بزيع . ويرد هذا الاستدلال وإن تمسك بها لولاية الحاكم أو عدول المؤمنين : أن مورد الروايات ليس مجرد التصرف في أموال الصغار الصبية بل هو قسمة التركة وهي من شؤون القاضي ومن ثمّ يصح فيه قاضي التحكيم كما فرض في ذيل صحيح إسماعيل بن سعد واشترط فيه العدالة مع أنه اشترط أيضاً
هامش
( 1 ) أبواب الوصايا ب 88 / 2 - 3 . ( 2 ) أبواب الوصايا ب 88 / 2 - 3 .