. . . . . . . . . .
شرح
يصلحهم » « 1 » .
والرواية وإن لم تكن متعرضة في أصل السؤال والجواب إلى كيفية تولية الولي ومن هو .
إلّا أن فرض السؤال عدم كونه وصياً كما أنه عليه السلام لم يبين في الجواب تنصيباً منه لذلك الولي بل ظاهر الجواب افتراض وجود الولاية بين الشخص الولي القيم لصغار الورثة وهو ينصرف عرفاً ابتداءً إلى ولاية الأرحام .
ومنها : ما ورد في اطلاق الأخرس : صحيح ابن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، الحديث « 2 » .
ومنها : ما ورد في طلاق المعتوه وكصحيح أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل يعرف رأيه مرة وينكر أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟
قال : ماله هو لا يطلق ؟ قلت لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً : لم أطلق ، قال : ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني : الولي » « 3 » وفي طريق آخر ما أرى وليه إلّا بمنزلة السلطان ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب الوصايا ب 88 / 1 .
( 2 ) أبواب مقدمات الطلاق ب 19 / .
( 3 ) أبواب مقدمات الطلاق ب 34 / 1 - ب 35 / 1 .
( 4 ) أبواب مقدمات الطلاق ب 34 / 1 - ب 35 / 1 .