تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
لا سيما بناء على أدلة الحسبية لنيابته ، حيث أنه تكون أدلة ولاية ذوي الأرحام واردة ، إلّا فيما يرجع إلى التنازع أو فيما هو معرض ذلك . الجهة الثالثة : أدلة المناهضة للعموم . وقد يستدل بجملة من الروايات الأخرى على ولاية الحاكم في القصر والأيتام دون ذوي الأرحام كذيل صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام في حديث - عن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فإن تولاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكبار من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك » « 1 » . وصحيح بن يزيع - في حديث - فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلًا منا فيبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » . ولا يتوهم أن اشتراط رضا الكبار بلحاظ حصتهم فإنه لا حاجة لبيانه مضافاً إلى اطلاق الشرط .
هامش
( 1 ) أبواب عقد البيع ب 16 / 1 - 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 117 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى