. . . . . . . . . .
شرح
وغيرها من الحقوق . وكما هو الحال في أولوية الزوج من العصبة ولكن أهلها يمنعونه تعصباً كما في صحيح محمد بن مسلم « 1 » وصحيح عبد اللَّه بن سنان « 2 » ، ولعل السيرة في الجد مع ولد الولد لكونه قاصراً في الغالب في حياة الجد .
أما الثاني : فورود الآيات في الإرث لا ينافي عمومها فإن المورد لا يخصص الوارد مع أن لفظ الآية تكرر في كل سورتي الأنفال والأحزاب « 3 » ولم يذكر فيهما إرث المال بل سياق الأولى في مورد الولاية في النصرة والحماية السياسة والثانية في مورد زعامة وولاية الرسول على المؤمنين وأنه أولى بهم من أنفسهم مع اطلاق المتعلق المفيد للعموم لكل من الإرث وغيره .
هذا مع أن الإرث في الاستعمال القرآني يعم الأموال وغيرها من الأمور الحقوقية والاعتبارية الأخرى ، كما في قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام« وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ »« 4 » مع أن موردها مواريث الأنبياء ، وكذلك قوله تعالى« وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ »« 5 » مع أن موردها الخلافة الإلهية
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 24 - 1 .
( 2 ) أبواب غسل الميت ب / 24 4 - 1 .
( 3 ) الأنفال / 75 - الأحزاب / 6 .
( 4 ) مريم / 5 - 6 .
( 5 ) النمل / 16 .