تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
من ناحية المحمول فهذه الولاية بين الأرحام تعني أخصية الرحم بشؤون رحمه سواء كانت بمعنى التكافل والخدمة عليه أو الناظرية والقيمومة أو الوراثة كل باب بحسبه ، فهو وإن كان مفاداً مجملًا من هذه الناحية إلّا أن ذلك يثمر في الأبواب حيث يكون نمط الولاية مبيناً ماهية بحسب أدلة ذلك الباب إلّا انه مجهول من يختص به فتكون هذه الأدلة مبينة لصاحب الاختصاص وهو الرحم . الجهة الثانية : عموم القاعدة وأشكل على دلالة الآية والروايات : أولًا : ما ذكره صاحب الجواهر من أن حكمة الإرث لعلها مبتنية على غير الأولوية والرحمية فإن الجد أقرب من ولد الولد ومع ذلك لا يرث معه ، كما هو الحال في عدم كون الأكثر نصيباً أقرب . فكيف يراعي ما في الإرث من طبقات . ثانياً : إن الآيات في أولي الارحام واردة في الإرث فلا عموم ولا اطلاق لها إلى غيره من الموارد . ثالثاً : ان فيما تقدم في الروايات تخصيص القضاء بالولد الأكبر مع عدم الالتزام بذلك في الإرث ولا في جملة من المقامات . رابعاً : إن تقديم الذكور يغاير ما عليه مقتضى ولاية الرحم في الإرث إلّا على القول بالتعصيب . ويرد الأول : بأن الأقربية من جهة الآداب وتوقير الكبار لا تنافي الأولوية الحقيّة للطبقة الأولى كما هو الحال في إرث المال وحق القصاص