تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
شفعاً » « 1 » . ومنها : ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل . . عن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : « يغسلها رجل أولى الناس بها » وموثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك » « 2 » . ومنها : ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلّا الرجال » « 3 » . وفيها تصريح بأن الأولى بالميت هو الأولى المأخوذ موضوعاً في باب الإرث . ومثله المعتبرة إلى حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 4 » . وفي صحيح الصفار قال : كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه . جميعاً
هامش
( 1 ) أبواب الدفن ب 24 / 1 . ( 2 ) أبواب تغسيل الميت ب 26 / 1 . ( 3 ) أبواب احكام شهر رمضان ب 23 / 5 - 6 - 3 . ( 4 ) أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 / 5 - 6 - 3 .