تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام « يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء اللَّه » « 1 » . وفيه تصريح بتعدد الولي وهو ينطبق على طبقات موضوع الإرث . ومنها : ما أورده في الإرث وان لم يمكن متنه مختصاً بالإرث كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك وقال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك . من أخيك لأمك . . . . . » واستعرض عليه السلام بقية درجات القرب والبعد في الرحم . وهي غير مقيدة بباب الإرث بل فيها بيان عموم الأولوية . وفي موثق زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »قال : انما عنى بذلك : أولى الأرحام في المواريث ، ولم يعنى أولياء النعم ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها » . هذا مضافاً إلى ما ورد من التعبير - بولي الميت أولى الشخص به ولو كان حيّاً - في الأبواب المختلفة كما في باب الدين ( ولي الميت يقضى دينه ) ، والوصية والنكاح ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) ، والطلاق والحدود والديات والزكاة وغيرها . ثمّ ان المحصل من مفاد الأدلة من ناحية الموضوع هو الأمس رحماً والأقرب ، وهو الذي أخذ موضوعاً في أحكام الإرث . وأما
هامش
( 1 ) أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 / 5 - 6 - 3 .