تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
التحرير عموم ذلك للأنثى ولكنه حكى عن المصباح للشيخ وكذا الاقتصاد والجامع والمقنعة التقييد بالذكور والرجال بل حكى عدم الخلاف على أولوية الذكر من الأنثى ونقل جملة من كلمات المتأخرين على ذلك وكذا ابن إدريس والمحقق والمبسوط ثمّ حكى عن المدارك ان المراد بالأولى بالميت هو أمس الناس رحماً به وعلاقة من غير اعتبار لجانب الإرث ، وحكى عن الكاتب ان الجد أولى من الابن خلافا للمشهور فإنهم اتبعوا طبقات الإرث والأب عندهم أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد ويدل على ذلك أولًا قوله تعالى :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ »فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه وغيره . ثانياً : جملة من الروايات : منها ما ورد في الصلاة في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » « 1 » ومثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا « 2 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ، قال : « لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » « 3 » . ومنها : في الدخول للقبر صحيح زرارة انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القبر كم يدخله قال : « ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء
هامش
( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 / 1 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 / 2 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 / 1 .