تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ فصل في مراتب الأولياء ]

فصل في مراتب الأولياء

[ مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ]

مسألة : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 ) حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وان كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الأولى - وهم الأبوان الأولاد - مقدمون على الثانية وهم الاخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة - وهم الأعمام والأخوال - ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم الشرعي ثمّ عدول المؤمنين .
شرح
( قاعدة في عموم ولاية الأرحام ) الجهة الأولى : ( 1 ) قال في مفتاح الكرامة عند قول العلّامة ( والأولى بها - أي الصلاة على الميت - هو الأولى بالميراث ( قال : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم انه مجمع عليه ثمّ حكى جملة من الكلمات على ذلك عن المدارك والمنتهى والمختلف والخلاف والغنية والمبسوط والسرائر والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، وحكى عن جماعة ومنهم