تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب .

[ مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك . ]

( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك . ( 1 )

[ مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه ]

( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً .

[ مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة ، والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان ]

( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة ، والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون - وكل ما يشترط فيه قصد القربة
شرح
من الواجبات الكفائية جارية ولو لم يحرز أصل الفعل بل بمجرد المبادرة والتصدّي من الغير ، فهي تغاير جريانها في المعاملات والعبادات . نعم صرف شروع الأول لا يمانع صدق الواجب على فعل الثاني ما دام الوجوب قائماً بحياله ولم يسقط نسبة الواجب لكل من الفعلين على استواء والسبق الزماني لا يعين الصدق في السابق ما دام الوجوب باقياً ، بل إن صدق الواجب على أكثر من فرد في عرض واحد لا محذور فيه وإن كان الغرض قائماً بصرف وجود الفرد ، غاية الأمر ان الطبيعي في الفرض صادق على المجموع . ( 1 ) تقدم جريان أصالة الصحة في جملة من الواجبات الكفائية بمجرد