تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً ( 1 ) .

[ مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى ]

( مسألة 1 ) : الاذن أعم من الصريح والفحوى ، وشاهد الحال القطعي .

[ مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ]

( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً ، لا يسقط الوجوب
شرح
والضابطة في ذلك أن الولاية في المقام كما مرّ ليس لمراعاة الوارث وتسليته فقط بل لمراعاة الميت وتدبير شؤونه فهي من نفع الميت أيضاً فتكون حق على الوارث أيضاً . وقد يقرب انتقال الولاية لذي الرحم في المرتبة المتأخرة مع امتناع الأقرب عن التصدّي كما هو الحال لو كان الأقرب قاصراً أو غائباً . ثمّ ان عموم آية الأرحام مقتضاها ثبوت الولاية في المراتب المتأخرة بل عموم « أولى الناس به أولاهم بميراثه » ثبوتها لمراتب الإرث غير الرحم من ولاء العتق والجريرة . ( 1 ) حيث إن الاذن ليس كالرضا الانشائي محتاج إلى انشاء ، لكن بين الاذن والطيب النفسي فرق في كون الأول هو بإعلام وإبراز من صاحب الحق أو الولاية ، بخلاف الثاني فإنه لا يحتاج إلى إظهار منه بل يكفي ظهوره ومن ثمّ كان الأول متضمناً لنحو من الانشاء . ( 2 ) حيث تكون الفورية واجبة كما هو الحال في المقام ، وهي بحسب العمل والمدة المتناسبة معه ، نعم سقوط الوجوب متوقف على الأداء الخارجي كما هو الشأن في كل موارد الوجوب ، لكن أصالة الصحة في جملة