صدوره عن جماعة كالصلاة - إذا قام به جماعة في زمان واحد - اتصف فعل كل منهم بالوجوب . نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل ، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه . وإذا امتنع الولي
شرح
ومنها : الروايات الواردة « 1 » في تغسيل المماثل مقدماً على المحرم غير المماثل والمماثل للكافر على المسلم غير المماثل ومع عدم وجود المحرم والمماثل تصل النوبة إلى غير المماثل مما يدلّل على توجه الخطاب للكل .
واستدل لاختصاص الخطاب بالولي بتخصيص الخطاب في جملة من الروايات به كالصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحبّ » « 2 » وغيرها « 3 » ومثله في الغسل « 4 » .
وفيه : ان مفادها هو في أولوية الولي وأحقيته بذلك أو ولايته على شؤون الميت وهو لا ينافي عموم الخطاب نظير خطاب الحاكمين بإقامة الحدود والقصاص والعدل والقسط ونحوها من وظائف الحاكم مع عموم الخطاب بها للمكلفين أيضاً نظير قوله تعالى :« لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »فإن وظيفة الحاكم التدبير وإدارة الأمور ووظيفة العامة هو إعانته على القيام بذلك ،
هامش
( 1 ) أبواب غسل الميت ب 19 - 20 - 21 .
( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 / 1 .
( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 23 .
( 4 ) أبواب غسل الميت ب 26 .