تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
الثانية : ما دلّ على حصر المحرم من الطيب في الأربعة أو الخمسة أنواع . منها ذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم وهي العمدة في هذه الطائفة ، عنه قال : ( ( وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ) ) « 1 » . ومنها مرسل الصدوق قال : قال الصادق : ( ( يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ) ) ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح « 2 » . ومنها صحيحة عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : الطيب : ( ( المسك والعنبر والزعفران والورس ) ) « 3 » ومنها صحيحة بن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : ( ( الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود ) ) « 4 » . وقد وقع الكلام في كيفية الجمع بين الطائفتين فذهب صاحب الجواهر إلى الاعتماد على الطائفة الأولى العامة لكثرتها فلا يرفع اليد عنها مقابل صحيحة معاوية بن عمار والتي هي العمدة في الحصر والتخصيص . وقال آخرون أن الطائفة
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 18 ، ح 8 و 14 . ( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 18 ، ح 19 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 16 . وذكر في أبواب آداب الحمام عن الكليني ، وذكر العود مكان الورس ب 97 ، ح 2 . ( 4 ) ب 18 ، ح 15 .