. . . . . . . . . .
شرح
زيادة . واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وبصدقة بقدر ما صنع ، وانما يحرم عليه من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر على الزيت أو شبهه يتداوى به « 1 » . وقد رويت هذه الرواية بطرق مختلفة وألفاظ متعددة « 2 » .
ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال : ( ( لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - ) ) « 3 » .
ومنها صحيحة محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيغ - قال : رأيت أبا الحسن كُشف بين يديه طيب ينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على انفه بثوبه من ريحه « 4 » .
ومنها مصححة النضر ابن سويد عن أبي الحسن قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال : ( ( تلبس الثيات كلها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس . . . ولا تمس طيباً . . ) ) « 5 » واشتمال السند على منصور بن عباس غير ضائر بعد كونه صاحب كتاب ، وقد روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 8 .
( 2 ) نفس الباب ، ح 9 و 14 .
( 3 ) نفس الباب ، ح 11 .
( 4 ) نفس الباب ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 344 : 4 ، الوسائل أبواب تروك الإحرام ، ب 18 ، ح 7 .