. . . . . . . . . .
شرح
صاحب النوادر ولم يستثنه القميون . وأما سهل فالأمر فيه سهل .
ومنها موثق سدير قال : قلت لأبي جعفر : ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم ؟ قال : ( ( لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئاً من زعفران ، ولا يطعم شيئاً من الطيب ) ) « 1 » .
ومنها صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : ( ( المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة ) ) « 2 » .
ومنها مفهوم صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سألته عن الحناء . فقال : ( ( ان المحرم ليمسه ويداوي بعيره وما هو بطيب وما به بأس ) ) « 3 » .
ومنها صحيح آخر لمحمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله عز وجل :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْحفوف الرجل من الطيب « 4 » . وكذا روايات تجنب الميت الطيب كما في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيره ويجنب الحنوط أيضاً « 5 » وغيرها من الروايات المطلقة الدالة مطابقة أو مفهوماً على عموم المنع عن الطيب مما يجده المتتبع في الأبواب « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس الأبواب ، ح 2 .
( 2 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 24 ، ح 1 .
( 3 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 23 ، ح 1 .
( 4 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 18 ، ح 13 .
( 5 ) أبواب غسل الميت ، ب 13 .
( 6 ) أبواب تروك الإحرام من أبواب 18 إلى 27 ، وأبواب بقية الكفارات ب 4 .