إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها 369
وفي المسألة فروع 369
الفرع الأول : إذا نسي صلاة الطواف إلى أن أتمّ السعي 369
الفرع الثاني : إذا نسي الصلاة وأتى ببعض السعي 369
الفرع الثالث : إذا نسي الصلاة وذكرها بعد خروجه من مكة 370
السعي 378
وهو من الأركان 378
يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة 380
في المسألة عدّة أمور 380
الأول : لزوم البدأة بالصفا والختم بالمروة 380
الثاني : حساب الشوط هو بالسعي من أحدهما للآخر 383
الثالث : في اعتبار الموالاة في السعي في النصف الأول 383
لو بدأ بالمروة قبل الصفا 387
يستدل للقول المشهور خمسة 390
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة 395
وهنا فرعان 397
الفهرس 399
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 406
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٤٠٦