تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها 369 وفي المسألة فروع 369 الفرع الأول : إذا نسي صلاة الطواف إلى أن أتمّ السعي 369 الفرع الثاني : إذا نسي الصلاة وأتى ببعض السعي 369 الفرع الثالث : إذا نسي الصلاة وذكرها بعد خروجه من مكة 370 السعي 378 وهو من الأركان 378 يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة 380 في المسألة عدّة أمور 380 الأول : لزوم البدأة بالصفا والختم بالمروة 380 الثاني : حساب الشوط هو بالسعي من أحدهما للآخر 383 الثالث : في اعتبار الموالاة في السعي في النصف الأول 383 لو بدأ بالمروة قبل الصفا 387 يستدل للقول المشهور خمسة 390 يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة 395 وهنا فرعان 397 الفهرس 399