تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
الطيب ورائحته ، لا ما ادعاه السيد الخوئي في باب الادهان أن الطيب بمعنى الموافقة للطبع ، مع ما ذكره صاحب الجواهر أن الادهان على أية حال محرّم ، وهو يغاير شمه إذا كان مطيباً . الثامنة : أن الكراهة في الروايات استعملت كثيراً في الحرمة ، والمقابلة في الرواية مع مادة الحرمة للدلالة على شدّة الحرمة وخفتها ووجه الفرق ما ذكرناه في تعدد أفراد الحرمة في الطيب من أنواع الاستعمال في الطيب بخلاف الرائحة الطيبة . التاسعة : قد ذكر لشمّ الريح في الرواية كفارة وهو التصدّق بقدر ما صنع ، وهي مغايرة لكفارة مسّ الطيب ، وهذا مما يدل على اختلاف المتعلق والحكم كما قدّمنا ، سواء جعلنا هذه الكفارة موردها النسيان أو العمد ، حيث أنه على الأول تكون دالة أيضاً على عزيمة الكفارة في فرض العمد ، وإلا فالندب لا يكفر عنه في نسيانه ، إذ عمده ليس بلزومي فكيف بنسيانه ، مضافاً إلى الأمر بإعادة الغسل الذي هو وإن كان ندبياً إلّا أنه في مورد مسخ الإحرام بارتكاب التروك التي هي عزيمة . العاشرة : التعليل للنهي عن الشم للريح الطيبة بأنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة ، وهذا التعليل يفيد العموم ، مضافاً إلى ما تقدم من التأكيد على المغايرة بين الشم وسائر أنواع استعمال الطيب في الكفارة . الحادي عشر : أن العمومات الناهية عن الطيب بحدّ من الاستفاضة والتواتر « 1 » مع كون لسانها من التشدد بمكان مما يوجب اباءها عن التخصيص أو
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 18 - ب 27 ، وأبواب بقية الكفارات ، ب 4 و 5 و 25 - 26 - 1 - 30 - 33 - 40 - 43 . وأبواب الإحرام ب 13 - 14 - 16 - 2 - 52 ، وأبواب أقسام الحج ، ب 17 - 5 أبواب غسل الميت ، ب 13 / أبواب يمسك عنه الصائم ، ب 25 و 23 / أبواب الحلق ب 13 - 14 - 18 - 19 / أبواب زيارة البيت ، ب 1 .