تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

[ 8 - استعمال الطيب ]

8 - استعمال الطيب

[ مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ]

( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفي المسألة جهات الجهة الأولى : في إطلاق الحكم أم تقييده بالأربعة : وقع الاختلاف في حرمته على الإطلاق كما هو قول المشهور ، أو في خصوص الخمسة المسك والعنبر والزعفران والورس « 1 » والعود ، أو الستة بإضافة الكافور كما اختاره جماعة كالصدوق في المقنع والشيخ في التهذيب وابن زهرة ، واختاره جماعة كثيرة في عصرنا والمهم في المقام التأمل في عبارة الشيخ في المبسوط والفاضل في التذكرة في الرياحين قال الشيخ ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ، واغلظها خمسة أجناس المسك والعنبر والزعفران والعود وقد الحق بذلك الورس وأما خلوق الكعبة فلا بأس فيه . وقال وأما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تحلق في الحظر بما قدمناه « 2 » . وقال في الخلاف : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم ، هذا والمشهور في الحرمة في عموم الطيب وجعلوا ما ورد في بعض الروايات من حصر الحرمة في بعض الأنواع
هامش
( 1 ) الورس : نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن يشبه سحيق الزعفران - كما في المحيط . ( 2 ) المبسوط 319 : 1 .