[ 3 - تقبيل النساء ]
3 - تقبيل النساء
[ مسألة 226 : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ]
( مسألة 226 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط ، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فصّل جملة من الأصحاب بين التقبيل بشهوة والتقبيل بغير شهوة فأثبتوا كفّارة الشاة في الثاني والبدنة والجزور في الأول وأطلقوا في الأول سواء أمنى أو لم يمني . نعم قيّد في كلمات بعضهم بالامناء كالمقنعة والحليّ .
والصحيح : هو التفصيل الأول كما سيظهر من جمع الروايات التي في المقام .
منها : صحيح الحلبيّ قال سألته عن المحرم يضع يده . . . قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : ( ( يهريق دم شاة ) ) قلت : فإن قبل ؟ ، قال : ( ( هذا أشد ينحر بدنة ) ) « 1 » .
ومنها : صحيحة مسمع أبي سيّار قال لي أبو عبد الله : ( ( يا ابا سيّار إن حال المحرم ضيقة فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرّم فعلية دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعلية جزور ويستغفر ربه . . . ) ) « 2 » الحديث .
وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 3 .
( 3 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 4 .