يكفر بدم شاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في حديث قال : سألته عن رجل قبل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي ، قال : عليه ( ( دم يهريقه من عنده ) ) « 1 » . ومثلها رواية زرارة « 2 » .
وأشكل على دلالتها بأن المحلّ لا يحرم عليه التقبيل والمحرّمة لا دليل على حرمة تقبيلها هي فضلا عن أن تقبيل الرجل لها فثبوت الكفارة من دون حرمة في البين لتحمل الرجل عن امرأته ذلك .
وفيه : أن المحكي عن الشيخ المفيد : وان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال الديلمي في المراسم العلوية في فصل ذكر أحكام الخطأ ورابعه ما فيه دم مطلق . . . ومن قبل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دمٌ ، فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه ، وسيأتي في الملاعبة تنصيص البعض على عمومية الترك للمرأة كيحيى بن سعيد في الجامع وصاحب الحدائق للنص الأتي .
كما أن في نصوص الجماع أنها إن طاوعته ، وفي بعضها إن أعانت بشهوة ، وفي بعضها إن لم يستكرهها . كل ذلك مما يدعم عموم حرمة التقبيل والمس الآتي والاستمناء لكل من الرجل والمرأة ، وأنّ ذكر الرجل من باب أن ابتداء الفعل يكون منه غالباً ، حتى أن في بعض نصوص الجماع كرواية خالد الأصم « 3 » السؤال عن كفارة المحرم الذي شكز بامرأته ، أجاب بثبوت البدنة عليه ولم يتعرض للمرأة ،
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 2 .
( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 18 ، ح 7 .
( 3 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، ح 7 .