تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
أي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعاً وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك فإذا كان يوم التروية . . . الخ ) ) « 1 » . وكذلك يدل عليه عموم حديث الرفع ويدل بالخصوص في الجماع جملة من الروايات كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ( . . . إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا . . ) ) « 2 » . فقد قابلت بين الحالتين وجعلت الإعادة من قابل والبدنة في صورة العلم . ومثله صحيح زرارة « 3 » . ثمّ إنه قد عرفت أن الإعادة في العمرة المفردة أو الحج ليس من باب البطلان بل هي كفارة وعقوبة فترتفع بالجهالة أيضاً ، ولو بنى على البطلان فيهما أو أحدهما فقد عرفت أيضاً ان الفساد في روايات الحج خصص بالعلم ونفي عن الجهل . وأما في روايات العمرة فقد علل ثبوت البدنة لفساد العمرة الدال على انتفاء الفساد بانتفاء البدنة ، أي اختصاص الفساد بالعلم كما في صحيح بريد العجلي « 4 » . اما موارد الاستثناء فستأتي في محلها .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الإحرام ، ب 45 ، ح 3 . ( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، ح 12 . ( 3 ) نفس الباب ، ح 9 . ( 4 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 12 ، ح 1 .