تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

[ مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا ]

( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم . 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها ( 1 ) .
شرح
الكفارة على الرجل . ويشهد للإطلاق في صحيح أبي بصير التعبير فيه بثبوت الكفارة على المرأة غاية الأمر أن الزوج يغرم عن أدائها . فلو كان الفرض كونها مكرهة لما ثبت عليها الكفارة ، بل عليه دونها إذا قد مر في النصوص المتقدمة أن المكرهة ليس عليها شيء . إلّا أن بين موثق إسحاق وصحيح أبي بصير اختلاف حيث أن مفاد الأول تحمل الرجل المحل الكفارة عن أمته ، ولعل الوجه فيه تحمل السيد كفارات الإحرام عن عبده . ( 1 ) ويدل عليه عموماً صحيح عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله في حديث أن رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله اني كنت رجلًا اعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل احداً عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي ، وان حجي فاسدٌ وان علي بدنة ، فقال له : ( ( متى لبست قميصك ، ابعد ما لبيت أم قبل ؟ ) ) قال : قبل أن ألبي ، قال : ( ( فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ) )
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 69 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور