تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

[ مسألة 223 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة ]

( مسألة 223 ) : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً ( 1 ) .

[ مسألة 224 : من أحل من إحرامه ]

( مسألة 224 ) : من أحل من إحرامه ، إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ، بناء على ما روي والكفارة بدنة ( 2 ) .
شرح
أبي بصير أن من لم يكفّر ببدنه قد افسد حجه « 1 » . وليس إفساد الحج بترك كفارة البدنة موجب لإعادة الحج من قابل . ( 1 ) قد تقدم الكلام فيها مفصلًا في المسألة 220 . ( 2 ) ويدل عليه صحيح أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها . قال : ( ( عليها بدنة يغرمها زوجها ) ) « 2 » . حيث لم يقيّد السائل الوقاع باكراه الزوج فيدل على كون الفرض أعم من الاكراه . ويدعم التعميم ما تقدم من موثق إسحاق بن عمار - على الأقوى - عن رجل محل وقع على أمة له محرمة . . . فقال : ( ( إن كان موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعلية بدنة ) ) « 3 » . إلّا أن ظاهر الموثق ثبوت
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الإحرام ، ب 3 ، ح 13 . ( 2 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 5 ، ح 1 . ( 3 ) أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 8 ، ح 2 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 68 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور